وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين (١) ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل (*) عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما.


وهذا في غير غسل الاستحاضة المتوسطة الّذي هو لا يغني عن الوضوء من دون كلام كما تقدم غير مرّة.

وأمّا إذا قلنا بعدم إغنائه عن الوضوء فيجب عليه تيممان أحدهما بدل عن الغسل والثّاني بدل عن الوضوء ، فلو وجد ماءً يكفي لوضوئه بطل تيمّمه الّذي هو بدل الوضوء لتمكّنه من الماء بالنسبة إليه ، ويبقى تيمّمه الّذي هو بدل الغسل بحاله ، فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه التيمّم بدلاً عن الغسل وإنّما يجب عليه تيمّم واحد بدلاً عن الوضوء.

وإذا فرضنا وجدانه ماءً يكفي لغسله فقط ولم يمكن صرفه في الوضوء لمانع تكويني أو شرعي كعدم رضا المالك بصرفه في غير الاغتسال ، بطل تيمّمه الّذي هو بدل الغسل ، وبقي تيمّمه الّذي هو بدل عن الوضوء بحاله لعدم تمكّنه من الماء بالنسبة إليه فلو فقد الماء بعد ذلك لا يجب عليه إلاّ تيمّم واحد بدل عن الغسل دون الوضوء ، لبقاء التيمّم البدل عن الوضوء بحاله.

المتيمِّم تيمّمين إذا وجد ماءً لأحدهما‌

(١) إذا وجد ذلك هل يبطل كلا التيممين أو يبطل تيمّمه البدل عن الغسل؟ فيه احتمالان ، فقد احتمل الماتن قدس‌سره ثانيهما ابتداءً ثمّ قوّى أوّلهما.

والصحيح فيما فرضه الماتن قدس‌سره من تعين صرف الماء حينئذ في الاغتسال هو الحكم ببطلان التيمّم البدل عن الغسل ، وذلك لأنّ المكلّف وإن كان في نفسه‌

__________________

(*) هذا الاحتمال قوي في غير الاستحاضة المتوسطة.

۴۴۸