وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشَرين الأُوليين لا بأس به. والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.


والذي ثبت استحبابه من أغسال شهر رمضان خمسة أغسال : غسل ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وقد دلّ عليها صحيح محمد بن مسلم (١) وصحيح سليمان بن خالد (٢) وصحيح محمد بن مسلم الآخر عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ( وفد الله ) وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهم‌السلام وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ... » (٣). وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان لصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وغسل الليلة الأُولى منه لموثقة سماعة المتقدمة (٤). وأما غير هذه الليالي فلم يثبت استحبابه لما تقدّم.

تبقى ليلة أربع وعشرين ، ففي الوسائل بعد ما روى عن الصدوق عن أبي جعفر عليه‌السلام « الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ... إلخ ». قال : وفي الخصال عن أبيه ... عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، وزاد : « وغسل الميِّت » ، ثم قال وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال لي أبو عبد الله‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٠٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٢. ولا بدّ من مراجعة طريق ابن طاوس إلى كتاب عبد الواحد.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٠٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

۴۴۸