وبين ما إذا وجده قبل إتمام النصف والشوط الرّابع فيجب عليه استئناف أشواطه والإتيان بها مع الطّهارة المائية.

وأمّا إذا لم يكن متيمِّماً بتيمّم صحيح كما لو تيمّم للطواف ثمّ وجد الماء في أثنائه فلا إشكال في وجوب الاستئناف عليه من الابتداء مطلقاً سواء وجده قبل النصف أم بعده ، وذلك لأنّ الطواف موسع بل غير مؤقت بوقت ، فالتيمّم لأجله إنّما يسوغ فيما لو لم يجد الماء مطلقاً ، وأمّا لو انكشف عدم كونه فاقداً للماء بل كان متمكّناً منه واقعاً فينكشف بذلك أنّ التيمّم لم يكن مشروعاً في حقّه ولم يكن طوافه بصحيح.

ثمّ إنّ الدليل على ذلك عدّة من الروايات وإن ذكر صاحب الوسائل في هذا الباب (١) رواية واحدة مرسلة إلاّ أنّه أرشد إلى غيرها بما تقدّم ويأتي ، ومن جملتها ما ورد في المرأة إذا فاجأها الحيض أثناء طوافها ففصل بين إتمام الشوط الرّابع والتجاوز عن نصفه فحكم عليها بأن تغتسل بعد طهرها وتبدأ من حيث قطع ، وأمّا إذا كان قبل النصف بطلت أشواطها فتستأنف الطواف من الابتداء بعد غسلها من الحيض (٢) وحيث إن روايته صحيحة وواردة في الحيض والحكم فيها على خلاف مقتضى القاعدة خصوا ذلك بالحدث غير الاختياري ، وقلنا في محلِّه : أنّه الأحوط (٣). وقد عبّر في الرواية بقوله : حاضت أو اغتسلت (٤) أو طمثت ونحوها ممّا يرجع إلى مفاجاة الحيض غير الاختيارية.

وحيث إن وجدان الماء أيضاً ناقض للتيمم فلا يبعد إلحاقه بالأحداث غير الاختيارية ، لأنّ الصحيحة وإن وردت في الحيض إلاّ أنّه إذا جاز إتمام الأشواط فيه مع أنّ الفصل في الحيض طويل فان أقلّه ثلاثة أيّام وقد يطول إلى عشرة أيّام جاز ذلك في غيره من الأحداث بطريق أولى.

__________________

(١) أي باب ٤٠ من أبواب الطواف من الجزء ١٣.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٥٣ / أبواب الطواف ب ٨٥.

(٣) شرح العروة ٢٩ : ٩ ، ١٠ الصورة الثانية ، الثالثة.

(٤) الصحيح : اعتلت.

۴۴۸