لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء.

ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى (١).


إذن ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين وجدانه الماء قبل الركوع ووجدانه بعده هو الصحيح.

نعم الاحتياط يقتضي إتمام الصلاة وإعادتها مع الوضوء كما في المتن ، وذلك لورود روايتين ضعيفتين دلّتا على أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض ، ولأجل الخروج عن الخلاف في المسألة.

وإحدى الروايتين لزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثمّ يبني على واحدة » (١) أي يشرع من حيث قطعها.

ودلالتها على وجوب التوضي وانتقاض التيمّم بوجدان الماء حتّى بعد الركوع ظاهرة ، لكن السند ضعيف بعلي بن السندي.

وثانيتهما : رواية الحسن الصيقل قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل تيمّم ثمّ قام يصلِّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة ، قلت : إنّه قد صلّى صلاته كلّها ، قال : لا يعيد » (٢).

ودلالتها ظاهرة كسابقتها ، لكن سندها ضعيف بموسى بن سعدان الّذي ضعّفوه (٣) والمثنى المردد بين الثقة والضعيف ، والحسن الصيقل لعدم ثبوت وثاقته.

التسوية بين النفل والفرض في الانتقاض بالوجدان‌

(١) هل التفصيل المتقدم خاص بالفريضة وأنّها الّتي دلّت الحسنة على عدم‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٨٣ / أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٣ / أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٦.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٤ / ١٠٧٢.

۴۴۸