ومن جملة الروايات رواية عبد الله بن عاصم : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » (١).

ودلالتها كسابقتها ظاهرة ، وإنّما الكلام في سندها حيث إنّ لها طرقاً ثلاثة :

أوّلها : ما رواه الكليني (٢) عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الوشاء عن أبان بن عثمان. والحسين بن محمّد هو شيخ الكليني الثقة ويروي الكليني عنه بدون واسطة ، ولكن معلى بن محمّد لم يوثق فالسند ضعيف لأجله.

وثانيها : ما رواه الشيخ (٣) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم. وهو ضعيف أيضاً بالقاسم بن محمّد ، لأنّه الجوهري وهو ضعيف.

وذكر ابن داود في رجاله أنّ الظاهر أنّ القاسم بن محمّد الجوهري رجلان ، فانّ الشيخ ذكره في موضعين ، فعنونه مرّة وعدّه من أصحاب الكاظم عليه‌السلام وقال : إنّه واقفي ، وأُخرى في من لم يرو عنهم. إذن فهو رجلان ، إذ لا يمكن أن يكون شخص واحد من أصحاب الكاظم عليه‌السلام وممّن لم يرو عنهم ، والثّاني موثق فلا بدّ من الحكم بصحّة السند في المقام ، لأنّه روى عن أبان بن عثمان وبواسطته ولم يرو عن الكاظم عليه‌السلام (٤).

وفيه : أنّ الشيخ ذكره في ثلاثة مواضع ، فتارة ذكره في أصحاب الصادق عليه‌السلام (٥) وأُخرى في أصحاب الكاظم عليه‌السلام (٦) وثالثة في من لم يرو‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٨١ / أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٢. والرواية معتبرة ، فإن معلى بن محمّد واقع في تفسير القمي رحمه‌الله [ كما ذكره قدس‌سره في المعجم ١٩ : ٢٧٢ ].

(٢) الكافي ٣ : ٦٤ / ٥.

(٣) التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩٢.

(٤) رجال ابن داود : ١٥٤ / ١٢١٩.

(٥) رجال الطوسي : ٢٧٣ / ٣٩٤٦.

(٦) رجال الطوسي : ٣٤٢ / ٥٠٩٥.

۴۴۸