الدخول فيه فيبطل تيممه وصلاته ، وهذا هو الّذي اختاره الماتن.

وذهب جمع كثير بل نسب إلى المشهور أنّه متى ما كبّر للافتتاح ودخل في الصلاة لم يجز له الرجوع ، فلا فرق بين وجدان الماء قبل الركوع أو بعده.

وذهب ثالث إلى استحباب القطع ما لم يركع ، وغير ذلك من الأقوال.

ومن المتسالم عليه أنّ الوجدان بعد الدخول في الركوع غير مسوغ لقطعها والرجوع إلاّ من الشاذ النادر ، حيث ذهب إلى أن وجدانه قبل إتمام الركعتين موجب للقطع والرجوع.

ومنشأ الاختلاف بينهم هو الاختلاف في كيفيّة الاستفادة من الأخبار الّتي منها صحيحة زرارة في حديث قال « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فانّ التيمّم أحد الطهورين » (١) ودلالتها على التفصيل المتقدم ممّا لا غبار عليه.

وسندها معتبر ، حيث إن لها طرقاً ثلاثة :

أحدها : ما رواه الشيخ (٢) عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفار ... ، وهو ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار لعدم ثبوت وثاقته (٣).

وثانيها : ما رواه الكليني (٤) عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وهو مورد المناقشة من جهة محمّد بن إسماعيل ، حيث قيل بتضعيفه وإن لم يكن الأمر كما قيل.

وثالثها : ما رواه الكليني (٥) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ، وهو حسن. فالرواية صحيحة بمعنى المعتبرة الأعم من الصحيحة أو الحسنة أو الموثقة في الاصطلاح.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٨١ / أبواب التيمّم ب ٢١ ح ١. وتقدم في المسألة ١٢ [ ص ٣٦٦ ] ما له ربط في المقام من جهة سند الرواية.

(٢) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠.

(٣) لاحظ المعجم ١٩ : ٢٧ / ١٢٠٠٥ ، فإنّه ذكر أنّ المراد من أحمد في مثل هذا السند هو أحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد.

(٤) الكافي ٣ : ٦٣ / ٤.

(٥) الكافي ٣ : ٦٣ / ٤.

۴۴۸