إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة » (١) ونظيرها صحيحة أو حسنة أُخرى له (٢) فليراجع.

ومنها : ما هو مطلق يعم التيمّم بدلاً عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل كما في صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة « قلت : ويصلِّي بتيمم واحد صلاة اللّيل والنهار؟ قال : نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماءً ... » (٣).

ومنها : ما هو مصرح بالإطلاق وذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « قلت له : كيف التيمّم؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ... ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً والوضوء إن لم تكن جنباً » (٤).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (٥) الدالّة على ذلك ، واقتصرنا على الأخبار المتقدمة من باب المثال.

ويترتب على ذلك أنّ المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ أو يغتسل حتّى طرأ عليه العجز عن استعماله الماء ثانياً وجب عليه أن يتيمّم ثانياً ، وليس له الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بالوجدان.

وهذا مضافاً إلى أنّه أمر على طبق القاعدة منصوص ، فقد ورد في ذيل الصحيحة أو الحسنة المتقدمة (٦) عن زرارة : « قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماءٍ آخر وظنّ أنّه يقدر عليه كلّما أراد فعسر ذلك عليه؟ قال : ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمّم ».

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٦٦ / أبواب التيمم ب ١٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٦٧ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٧٧ / أبواب التيمّم ب ١٩ ح ١.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٦١ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٤.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٧٧ / أبواب التيمّم ب ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ وغيرها.

(٦) في التعليقة رقم (٣).

۴۴۸