اغتسل ثمّ ارتفع عذره وجب عليه إعادة الصلاة.

وهذه الرواية وإن رويت بطرق متعددة فإنّها مروية بطريق الكليني (١) وطريق الشيخ (٢) إلاّ أنّ الأوّل مرسل والثّاني مردد ، لأنّه عن عبد الله بن سنان أو غيره ، أو هي مرسلة على روايته الأُخرى عن الكليني (٣).

فالاستدلال برواية الصدوق بسنده إلى عبد الله بن سنان ، وهو صحيح.

إلاّ أنّ الصحيحة لا دلالة فيها على أن ذلك وظيفة من تعمّد الجنابة ، لأن قوله : « تصيبه الجنابة » أعم من العمدية وغير العمدية كالاحتلام لو لم ندع ظهورها في غير العمدية ، لأن ظاهرها أنّ الجنابة تصيب الشخص لا أنّه يحدثها. فهي تدل على أنّ الجنب أعم من المتعمد وغيره لو ارتفع عذره وجبت عليه الإعادة.

إلاّ أن في مقابلها عدّة صحاح تنص على عدم وجوب الإعادة على الجنب المتعمّد وغيره.

منها : حسنة أو صحيحة الحلبي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد ماءً فليغتسل وقد أجزأته صلاته الّتي صلّى » (٤).

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان بعين مضمون الصحيحة المتقدمة (٥).

وأصرح منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء ، قال : لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين » (٦) فان تعليلها هذا ممّا لا يختص بالمتعمّد وغيره.

ومنها : صحيحة الحلبي « أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا أجنب‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٦٧ / ٣.

(٢) التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٨ ، ٥٦٧.

(٣) لم يرد الكليني في الطريق المذكور.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٦٧ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٤.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٦٨ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٧.

(٦) الوسائل ٣ : ٣٧٠ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٥.

۴۴۸