وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط (١) فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين أن يكون بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلِّه أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة اخرى على ما مرّ في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه.


الشك في أثناء التيمّم‌

(١) فان لم يتجاوز عن محلِّه ولم يدخل في الجزء الآخر أتى بما يشك في الإتيان به لعدم جريان القاعدة فيه بوجه. وأمّا إذا تجاوز عن محل المشكوك ودخل في جزء آخر فهل تجري فيه قاعدة التجاوز ويحكم بعدم الاعتناء بشكّه أو لا تجري؟

فيه كلام قد تعرّضنا له في محلِّه (١) وقلنا : إنّه قد يمنع عن جريان القاعدة في الطهارات الثلاث نظراً إلى أنّ الطّهارة أمر واحد بسيط لا معنى للشك في أثنائه والتجاوز عن بعض أجزائه ، لأنّه إمّا موجود وإمّا معدوم ، ولا تركب فيه ، وإنّما الشك في محصلها وسببها فلا بدّ من الاعتناء بالشك في أثناء تلكم الأفعال المحصلة للطهارة ، وعليه فلا تجري القاعدة بطبعها في شي‌ء من الطهارات الثلاث من دون حاجة إلى التخصيص في أدلّتها.

وأجبنا عن ذلك : أنّ الوضوء والغسل والتيمّم اسم لنفس تلكم الأفعال ، وهي مركبة قد يشك في الإتيان بجزء منها بعد الدخول في جزء آخر منها فلا مانع من جريان القاعدة فيها في طبعها ، ومن هنا أجريناها في الغسل عند الشك في أثنائه ، وإنّما لا نلتزم بجريانها في الشك في أثناء الوضوء للتخصيص من جهة الأخبار الدالّة عليه (٢) ، لا لأنّه ليس بمورد للقاعدة.

__________________

(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٨٩.

(٢) الوسائل ١ : ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢.

۴۴۸