وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما (١).


إذن يدور الأمر بين إلغاء اعتبار كون المسح من الأرض ليكتفى بمسح اليد الموجودة على الأرض على نحوٍ قد عرفت مع (١) وجوب التيمّم بذراع اليد المقطوعة وبين إلغاء قيد المباشرة لينتقل الأمر إلى الاستنابة.

ومقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الأمرين (٢) بأن يضرب اليد الموجودة على الأرض ويمسح ظهرها على الأرض ويستنيب شخصاً ليضرب إحدى يديه مع يده الموجودة على الأرض ويمسح بهما وجهه ويده كما في المتن ويتيمّم بذراع اليد المقطوعة مع اليد الموجودة.

وظيفة أقطع اليدين‌

(١) وأمّا في أقطع اليدين فحينئذ لا تشمله الآية المباركة ، إذ لا يد له ليمسح بها وجهه ويديه. كما لا يحتمل فيه الاستنابة قطعاً ، لأنّ معناها أن يتيمّم غيره بدلاً عنه وهذا ممّا لا معنى له.

بل يتعيّن في حقّه أن يضرب ذراعيه على الأرض ويمسح بهما وعليهما ، وذلك لعدم احتمال تقدم غيرهما من الأعضاء عليهما في التيمّم ، ويمسح بجبهته أيضاً على الأرض لاحتمال سقوط اعتبار أن يكون المسح من الأرض ولزوم كون المسح بالأرض في العضو الموجود.

والوجه فيما ذكرناه : أنّ المكلّف في الصورتين لا يحتمل سقوط الصلاة عنه وعدم كونه مأموراً بها طيلة حياته لأنّه أقطع اليدين ، ومع العلم بوجوبها في حقّه مع اشتراطها بالطهور فمقتضى الجمع بين ما دلّت عليه الآية المباركة والأخبار من اعتبار قيد المباشرة وكون المسح من الأرض لا بالأرض هو ما قدّمناه في الاحتياط.

__________________

(١) الأنسب ، وَبيْن.

(٢) لعلّ المناسب : الأُمور الثلاثة.

۴۴۸