بصدور بعضها من المعصومين عليهم‌السلام.

منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر » (١).

ومنها : صحيحة ابن المغيرة المروية بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أُنثى عبد أو حر » (٢).

ومنها : صحيحة زرارة أو حسنته : « ... وقال : الغسل واجب يوم الجمعة » (٣).

ومنها : موثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجمعة فقال : واجب في السفر والحضر » (٤) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على الوجوب إما تصريحاً بالوجوب أو إطلاقاً.

كما اشتملت على الأمر به كما في صحيحة محمد الحلبي (٥) وصحيحة محمد بن مسلم (٦).

وفي قبال ذلك جملة من الأخبار استدل بها على الاستحباب.

منها : صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنّة وليس بفريضة » (٧) وقد استدلّ بها على الاستحباب من وجهين :

أحدهما : تصريحها بأن الغسل في الجمعة سنّة وأمر مستحب وليس من الواجبات.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣١١ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٣١٢ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٣١٢ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٥.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٠٦ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٩.

(٦) الوسائل ٣ : ٣١٤ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١١.

(٧) الوسائل ٣ : ٣١٤ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٩.

۴۴۸