إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه.


النجاسة إذا لم يمكن إزالتها وكانت مسرية لا يمكن تجفيفها انتقل الأمر إلى ظاهر اليدين.

وتوضيح القول في ذلك : أنّا قدمنا أنّ الطهور الّذي تتوقف الصلاة عليه بمعنى الماء والتراب ، وهو ممّا لا بدّ أن يكون طاهراً لأنّه بمعنى ما يتطهر به ، وعليه :

إن قلنا بكفاية كون التراب طاهراً في نفسه قبل ضرب اليد عليه وإن كان يتنجس التراب بالضرب عليه ، لأنّه يصدق عليه أنّه صعيد طيب قد قصدناه كما هو معنى قوله تعالى ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (١) فلا موجب للانتقال إلى ظاهر اليدين ، بل يجب عليه أن يضرب بباطن يديه على الأرض وإن كان التراب يتنجس بضرب اليدين عليه.

وأمّا لو قلنا بلزوم كونه طاهراً حتّى بعد الضرب عليه وبما أنّه يتنجس بمجرّد ضرب اليد عليه فلا بدّ من الانتقال إلى ظاهر اليدين ، لما تقدّم من أن اعتبار الضرب بالباطن مختص بحال الاختيار والتمكّن.

ومقتضى الاحتياط هو الجمع بين التيمّم بضرب الباطن على الأرض وضرب الظاهر عليه ، لأنّه مقتضى العلم الإجمالي باعتبار الطّهارة في التراب المتيمم به إمّا مطلقاً وإمّا قبل وقوع الضرب عليه ، بل لو كان التراب منحصراً بواحد لا بدّ من تقديم الضرب بظاهر اليدين على الضرب بباطنهما ، لأنّه لو عكس تنجس التراب ولم ينفع التيمّم به حينئذ بضرب الظاهر عليه.

__________________

(١) النِّساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.

۴۴۸