بالمسح في الوضوء ولا تعم المسح في التيمّم.

ومن البعيد أن تكون هاتان روايتين رواهما كل من سعد بن عبد الله وأحمد بن محمّد بن عيسى والحسن بن علي الوشاء ، ومنه يظهر أنّ رواية الشيخ (١) سقطت منها كلمة « في الوضوء » ومعه لا يمكن الاستدلال بهما على المدّعى.

نعم لا بأس بالاستدلال على ذلك بالأخبار الواردة في الكسير المجنب أو الّذي به قرح أو جراحة وتصيبه الجنابة ، حيث دلّت على أنّه لا يغتسل ويتيمّم. حيث إنّ الكسر والقرح غالباً يكون على الرأس والجبهة واليدين ، ولا أقل من أنّه متعارف عادة لو لم يكن غالبياً ، وقد أمر الإمام عليه‌السلام في مثله بالتيمّم من دون أن يأمر برفع الجبائر عن الكسير ونحوه.

ثمّ لو لم تتم دلالة الأخبار على ذلك يكفينا في ذلك ما قدّمناه من أن ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال (٢) حاكم على أدلّة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة ومقدّماتها من الوضوء والغسل والتيمّم ، فإنّه يوجب اختصاص تلك الأجزاء والشرائط بحال الاختيار ، لأنّه دلّ على أنّ المكلّف عند عدم التمكّن من تلك الشرائط والأجزاء مأمور بالصلاة ، وحيث أنّها مشروطة بالطهور فلا بدّ أن يأتي بالطهور بالمقدار الّذي يتمكّن منه.

نعم لا حكومة له على اشتراط الطهور في الصلاة ، وليس هذا من جهة التخصيص بل لأنّه مع فقد الطهور لا يتحقق موضوع للصلاة ، وفي المقام لمّا لم يتمكّن المكلّف من المسح في التيمّم على نفس البشرة أو لم يتمكّن من المسح بها وجب عليه أن يتيمّم بالمسح على الجبيرة أو بالمسح بالجبيرة.

__________________

(١) وهي رواية كليب المتقدمة ، والتي رواها في التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

۴۴۸