المسئول عنه ، كيف وهم في مقام البيان والجواب عن الكيفيّة المعتبرة في التيمّم.

وأمّا ما قيل من أنّه لو صرّح بعد المسح من الأعلى إلى الأسفل بأنّه ليس واجباً فلا يكون تعارض بين قوله وفعله عليه‌السلام فهو من الغرابة بمكان ، وذلك لأنّ الاستفادة من الفعل إنّما هي بالدلالة ، وهي لا تكون أقوى من الصراحة ، إذ مع التصريح بخلاف الظهور لا يبقى للفعل دلالة على الوجوب ، والتصريح بيان لعدم إرادة الظاهر منه.

وكذلك الحال في المطلق الّذي ظاهره الشمول والسريان ، فإنّه لو صرّح بعدم إرادة السريان منه لم يكن بينهما مناقضة أصلاً ، لأنّه قرينة وتصريح بعدم إرادة الظاهر منه بل وكذلك الحال فيما لو صرّح بشي‌ء وصرّح أيضاً بما أراده منه لم يكن بينهما مناقضة إذا عدّ قرينة على المراد.

فالصحيح في الجواب أن يقال : إن مسح الوجه واليدين يتصوّر على وجوه : فقد يمسحان من الأعلى إلى الأسفل ، وأُخرى من الأسفل إلى الأعلى ، وثالثة من اليمين إلى اليسار ورابعة من اليسار إلى اليمين.

وليس المسح من الأعلى إلى الأسفل أمراً عاديا دون غيره ليجب بيان غيره على تقدير عدم وجوب المسح من الأعلى إلى الأسفل. إذن لا دلالة للأخبار البيانية على اعتبار المسح من الأعلى إلى الأسفل.

وقد يستدل على ذلك بما ورد في الفقه الرضوي من أنّه يمسح من منبت الشعر إلى طرف الأنف (١).

وفيه : أنّه لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها ، على أنّه إنّما يدل على اعتبار البدء من الأعلى إلى الأسفل في الوجه ، ولا تعرض له إلى اعتبار ذلك في اليدين ومعه نحتاج في تتميم ذلك إلى التمسّك بالإجماع ، وهو لو تمّ لاستدللنا به على اعتباره من‌

__________________

(١) المستدرك ٢ : ٥٣٥ / أبواب التيمّم ب ٩ ح ١ ، فقه الرضا : ٨٨ ، فيه « مقام الشعر » بدل « منبت الشعر ».

۴۴۸