الوضوء ، فكما يبدأ بالوضوء من الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال في بدله يجب البدء من الأعلى إلى الأسفل.

ويدفعه : عدم الدليل على أن جميع الأحكام المترتبة على المبدل لا بدّ من أن تترتب وتجري على البدل ، لأنّ المبدل شي‌ء والبدل شي‌ء آخر. على أنّه لو تمّ فإنّما يتم في التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء ولا يجري فيما هو بدل عن الغسل ، إذ لا يعتبر فيه البدء من الأعلى إلى الأسفل.

وأُخرى بالأخبار البيانية الدالّة على أنّهم عليهم‌السلام مسحوا بأيديهم على وجوههم وأيديهم ، فان مقتضى عدم تعرّضهم لجواز النكس في المسح هو اعتبار كون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، لأنّه المتعارف في المسح دون النكس ، فلو جاز غيره أو وجب للزم عليهم عليهم‌السلام التنبيه والدلالة عليه ، نظير ما استدللنا به على اعتبار كون المسح بباطن الماسح على ظاهر الممسوح.

وقد أُجيب عن ذلك بأنّ الأخبار البيانية إنّما اشتملت على حكاية فعل صدر من الإمام ، ولا دلالة له على الوجوب ، لأنّ الفعل لا بدّ أن يقع على أحد الوجهين لا محالة ، ومن هنا لو مسح من الأعلى إلى الأسفل ثمّ بيّن أنّ ذلك غير واجب ويجوز النكس في المسح لم يكن فعله معارضاً لقوله ، ولا وجه له سوى أنّ الفعل لا يدل على الوجوب. فلا يمكننا استفادة الوجوب من مسحهم عليهم‌السلام في الأخبار البيانية بناءً على صحّة التقريب المتقدم في دلالته على الوجوب.

وفيه : أنّ الفعل إنّما لا يدل على الوجوب فيما إذا لم يصدر في مقام البيان والجواب عن وجوبه ، كما إذا ورد أنّ الإمام تيمّم أو توضأ قائماً أو قاعداً ، فانّ ذلك لا يدل على اعتبار القيام أو القعود في شي‌ء منهما كما أُفيد ، إذ الوضوء لا بدّ أن يقع منه إمّا قائماً وإمّا قاعداً لا محالة.

وأمّا لو سئلوا عن كيفيّة شي‌ء كالتيمم في المقام وأنّهم عليهم‌السلام عملوا عملاً في الجواب عن السؤال فيدل ذلك لا محالة على اعتبار ما فعلوا في ذلك الشي‌ء‌

۴۴۸