إطلاقهما أنّ المكلّف لا بدّ أن يصدر منه ضرب اليدين والمسح سواء صدر ذلك من غيره أم لم يصدر.

على أنّا لو شككنا في ذلك ولم يمكننا استفادة اعتبار المباشرة من الآية والأخبار فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم سقوط التكليف بالتيمّم عن المكلّف إذا يممه غيره ، لأنّه مكلّف بالتيمّم قطعاً فلو شكّ في سقوطه بتصدي الغير لتيممه فقاعدة الاشتغال تقتضي البراءة اليقينية الحاصلة بالتصدي للتيمم بالمباشرة.

نعم شرطية المباشرة تختص بحالة الاختيار ولا تعتبر في صحّة التيمّم عند العجز وعدم التمكّن. والوجه في ذلك أحد أمرين :

أحدهما : ما قدمناه من أن ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال (١) ذو حكومة على جميع أدلّة الأجزاء والشرائط في الصلاة ، ومن جملة الشرائط في الصلاة هو الطهور ، وقد دلّتنا الآية والأخبار على أنّ المباشرة معتبرة في الطهور ، ومع العجز عن المباشرة فمقتضى إطلاق الشرطية سقوط الأمر بالصلاة عن المكلّف ، إلاّ أنّ ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال يدلّنا على أنّ المكلّف مأمور بالصلاة حينئذ ولا صلاة إلاّ بطهور.

ومقتضى ذلك سقوط قيد المباشرة في التيمّم ويستكشف أنّ اشتراط المباشرة مختص بحال التمكّن والاختيار ، وبهذا الدليل سنستدل على جملة من الفروع الآتية إن شاء الله تعالى.

وثانيهما : رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إنّ شفاء العي السؤال » (٢) فإنّها تدلّنا على أنّ العاجز عن التيمّم ييممه غيره ، فالمباشرة ساقطة عند العجز.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٦ / أبواب التيمّم ب ٥ ح ١.

۴۴۸