والظاهر أنّ المسألة ذات قولين :

أحدهما : اعتبار مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف.

وثانيهما : اعتبار مسح الوجه بتمامه كما لعله الّذي أشار إليه المحقق في شرائعه ، فإنّه بعد ما ذكر الوجه الأوّل أشار إلى الثّاني فقط بقوله : قيل باستيعاب مسح الوجه (١). والوجوه الأُخر متحدة وإنّما الاختلاف في التعبير.

وكيف كان ، فالمتبع هو الأخبار الواردة في المقام. وهنا عناوين أربعة : الوجه والجبهة والجبينان والجبين.

أمّا الوجه فهو واقع في كثير من الأخبار منها صحيحة الكاهلي حيث ورد فيها : « فمسح بهما وجهه » (٢) ومنها حسنة أبي أيّوب الخزاز وقد ورد فيها : « ثمّ رفعها فمسح وجهه » (٣) وغير ذلك من الأخبار (٤).

وأمّا عنوان الجبهة فلم يرد إلاّ في رواية الشيخ عن المفيد بإسناده إلى ابن بكير عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمّم ، فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بهما جبهته ... » (٥).

إلاّ أن هذه الرواية بعينها قد رواها في الكافي بإسناده إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمّم ... إلى أن قال : ثمّ مسح بها جبينه وكفيه مرّة واحدة » (٦) ومن البعيد جدّاً بل غير محتمل عادة أن تكون هناك روايتان رواها ابن بكير عن زرارة وقد وقع في إحداهما عنوان الجبهة وفي الأُخرى عنوان الجبين ، إذن لا يعلم أن اللفظ الوارد عن الإمام هو الجبين‌

__________________

(١) شرائع الإسلام ١ : ٤٨.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ٢.

(٤) المصدر المتقدم ح ٤ ، ٥ ، ٧.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٥٩ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ٣. والوارد في التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠١ هو : فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ...

(٦) الكافي ٣ : ٦١ / ١.

۴۴۸