من حيث السند.

إلاّ أن قوله : « ثمّ مسح بها جبينه وكفيه » قرينة على إرادة الجنس الشامل لكلتا اليدين ، لأنّ اليد الواحدة لا يمكن مسح كلتا الكفين بها بل الممكن مسح كل منهما بالأُخرى ، على أنّها رويت بطريق آخر صحيح مشتمل على قوله : « ثمّ مسح بهما جبهته ».

وقد يقال : إن من هذه الروايات موثقة زرارة الثّانية عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّي أجنبت اللّيلة ... إلى أن قال : فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى ثمّ مسح بجبينه ثمّ مسح كفيه كل واحدة على الأُخرى ... » (١) إلاّ أنّها في الوسائل طبعة عين الدولة وفي الطبعة الجديدة : « فضرب بيديه على الأرض » فليلاحظ.

نعم ورد فيما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن التيمّم ، فقال : إنّ عماراً أصابته جنابة ... إلى أن قال : فوضع يده على المسح أي على ما يتمسح به ثمّ رفعها فمسح وجهه ثمّ مسح فوق الكف قليلاً » (٢).

إلاّ أنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى عدم اعتبار الاستيعاب في المسح ، وليست ناظرة إلى اعتبار كون الضرب باليد الواحدة أو بالثنتين.

ومنها : كون الضرب بباطن اليدين. ومقتضى إطلاق الأخبار كفاية الضرب بكل من ظهر الكف وبطنها ، لأنّ الكف واليد يعمان ظاهرهما وباطنهما.

إلاّ أنّ الأخبار البيانية الواردة في بيان كيفية التيمّم تدل على أنّ المعتبر هو الضرب بالباطن ، لأنّه المتعارف المرسوم في ضرب اليد على الأرض أو غيرها ، فلو كان المراد خصوص الظاهر منها أو الأعم لاحتاج إلى التنبيه والبيان لكونه أمراً غير متعارف وممّا لا يستفاد من ضرب اليد لدى العرف ، وحيث إنّه لم يبيّن إرادة الظهر فيها فلا‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٦٠ / أبواب التيمم ب ١١ ح ٩.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ٢.

۴۴۸