بكفيهم على الأرض (١). ومن الظاهر أنّ الوضع أعم من أن يتحقق بشدّة فيسمى ضرباً أو يكون بخفة حتّى لا يصدق عليه الضرب ، ولم يؤخذ في مفهوم الوضع اللّين مثلاً.

وذكرنا في أحكام الحائض أنّه يحرم عليها وضع شي‌ء في المساجد (٢) ، ولا إشكال في عدم اختصاص الحرمة بما إذا وضعت في المسجد شيئاً بلين بل لو وضعته بشدّة فيحرم أيضاً.

إذن تكون النسبة بين الطائفتين هي الإطلاق والتقييد ، فإذا قيّدنا المطلقات صارت النتيجة أنّ المعتبر في التيمّم هو الوضع بشدّة أعني الضرب فلا يكفي فيه الوضع بلين.

نعم القدر المتيقن من هذا الحمل والتقييد إنّما هو صورة الاختيار ، وأمّا عند الاضطرار فالمطلقات محكمة ويكفي فيه الوضع بلين على ما يأتي بيانه.

ومنها : كون الضرب باليدين فلا يكفي الضرب باليد الواحدة ، ويدلُّ عليه الأخبار الواردة في المقام حيث صرّحت باعتبار كون الضرب باليدين (٣).

نعم ورد في جملة من الأخبار ضرب اليد على الأرض ، إلاّ أنّها مقترنة بقرينة دالّة على أنّ المراد باليد هو الجنس الشامل لليد الواحدة والثنتين ، مثل ما عن الكاهلي قال : « سألته عن التيمّم ، قال : فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثمّ مسح كفيه إحداهما على ظهر الأُخرى » (٤) وهي مشتملة على إرجاع الضمير المثنى إلى اليد حيث قال : « فمسح بهما » وهو قرينة على أنّ المراد باليد هو الجنس الشامل لكلتا اليدين.

ومثل موثقة زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمّم فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبينه وكفيه مرّة واحدة » (٥) وهي معتبرة‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٦٠ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ١ ، ٣ ، ٦ ، ٧.

(٢) شرح العروة ٧ : ٣٤٢.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ١.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٥٩ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ٣.

۴۴۸