وأمّا لو علم نجاسة أحدهما (١)


بالامتثال الاحتمالي ، لقدرته على الإتيان بالطّهارة الصحيحة إلاّ أنّه لا يميّز أنّها الوضوء بالماء أو التيمّم بالتراب ، فالتكليف بالصلاة مع الطّهارة منجز في حقّه وهو يقتضي الامتثال اليقيني ، إلاّ أنّه لمّا لم يكن ممكناً له فيتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالي لأنّه الّذي يتمكّن المكلّف منه وحسب.

إذن يتخير بين الوضوء بالماء أو التيمّم بالتراب كما في المسألة السابقة ، لدوران الأمر بين المحذورين في كل منهما ، لأنّ الماء إن كان مباحاً فالوضوء واجب وإن كان مغصوباً فهو حرام ، وهكذا الحال في التراب فالمكلف مخير بينهما.

إلاّ أنّ في المقام خصوصية زائدة على المسألة السابقة وهي أنّ التيمّم في مرتبة متأخرة عن الوضوء ، فإذا تخيّر المكلّف بين الوضوء والتيمّم وجاز له الوضوء لم يجز في حقّه التيمّم لأنّه واجد الماء ، وهذا بخلاف المسألة السابقة أي العلم بغصبية أحد الماءين أو أحد الترابين.

إذا علم بنجاسة أحدهما‌

(١) ذكر قدس‌سره أنّه مع الانحصار يجب الجمع بين الوضوء والتيمّم. وما أفاده هو الصحيح ، للعلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب والعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمّم ، وحيث إنّ للتراب أثراً آخر غير جواز التيمّم به فأصالة الطّهارة في كل من الماء والتراب معارضة بمثلها ، ومقتضى ذلك وجوب الجمع بين الوضوء والتيمّم.

إلاّ أنّه لا بدّ من تقديم التيمّم على الوضوء بالماء بناءً على ما سيجي‌ء من ذهاب جمع إلى اعتبار طهارة الكفين والوجه في التيمّم ، وذلك لأنّه لو قدم الوضوء لعلم ببطلان تيممه على كل حال ، لأنّه إن كان الماء هو النجس فوضوءه باطل ، وهو مأمور بالتيمّم والتراب طاهر إلاّ أن تيممه باطل لتنجس أعضائه. وإن كان الماء‌

۴۴۸