ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء (١)


وظيفة فاقد الطّهورين‌

(١) إذا بنينا في المسألة المتقدمة على عدم جواز الوضوء أو الاغتسال أو التيمّم بالثلج أو بنينا على جوازه إلاّ أنّ المكلّف لم يجد شيئاً يتوضأ أو يغتسل أو يتيمّم به فهو فاقد الطهورين. والمحتملات فيه أربعة :

الأوّل : أنّه مكلّف بالأداء فيصلّي من غير طهارة ، ويقضيها مع طهارة خارج الوقت.

الثّاني : أنّه مكلّف بالأداء ويصلِّي من دون طهارة ، ولا قضاء عليه.

الثّالث : أنّه غير مكلّف بالأداء لكن يجب عليه القضاء خارج الوقت.

الرّابع : أنّه غير مكلّف بالأداء ولا بالقضاء.

هذه محتملات المسألة ، ولعلّ لكل واحد منها قائلاً. ويقع الكلام في مقامين :

أحدهما : من حيث الأداء وأن فاقد الطهورين مكلّف أو ليس مكلّفاً بالأداء.

ثانيهما : من حيث القضاء وأنّه مكلّف به أو ليس مكلّفاً به.

المقام الأوّل : فالظاهر أنّ فاقد الطهورين غير مكلّف بالأداء ، لأنّ الصلاة حسبما دلّتنا عليه الروايات ثلاثة أثلاث : ثلث الطهور ، وأنّه لا صلاة إلاّ بطهور (١) فإذا لم يتمكّن المكلّف من الطهور سقط عنه الأمر بالصلاة لعدم قدرته عليها.

وأمّا ما هو المشتهر من أنّ الصلاة لا تسقط بحال فهو بهذا اللّفظ ليس مدلولاً لدليل إلاّ أنّ مضمونه ورد في بعض روايات المستحاضة ، فقد ورد عنهم عليهم‌السلام : « ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الصلاة عماد دينكم » (٢) وحيث إنّ الصلاة عماد الدين فلا يمكن تركها بحالٍ فهي واجبة في جميع‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

۴۴۸