أحدها : غَسل محض وهو الغُسل بالضم.

ثانيها : ملفق من الغَسل والمسح وهو الوضوء.

ثالثها : مسح محض وهو التيمّم.

وإليه أشارت الآية المباركة قال عزّ من قائل ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (١) وهذا كما ترى ملفّق من الغسل والمسح. ثمّ قال ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا أي اغتسلوا على ما يستفاد من قوله تعالى في آية النهي عن قرب الصلاة سكراناً أو جنباً ﴿ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (٢) فظهر أنّ الغسل بالضم هو غسل محض. ثمّ قال تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً أي اقصدوا ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ (٣) من دون لفظة « منه » فعلم منه أنّ التيمّم مسح محض.

والظاهر أنّ قوله عليه‌السلام في الرواية : « فصلّ بالمسح » إشارة إلى ذلك أي فصل بالتيمّم ، أو لا أقل أنّه محتمل.

ثمّ إنّه لم يبيّن أن ما يتيمّم به هو الماء الجامد بل أمر بالتيمّم وحسب ، فيكون المتيمم به موكولاً إلى بيان الشرع ، والمشروع حينما لم يجد المكلّف ماءً ولا صعيداً هو أن يتيمّم بغبار الثوب أو نحوه ، فلا دلالة في الرواية على هذا المدّعى ، فانّ الطهور منحصر بالماء والصعيد ، هذا.

ثمّ إنّا لو قلنا بتمامية الأخبار المتقدّمة فيه وتمّت دلالتها على أنّ المكلّف حينئذ يتوضأ أو يغتسل بالثلج لوقعت المعارضة بينها وبين هذه الرواية ، لدلالتها على وجوب التيمّم بالثلج حينئذ ، فإذا تساقطا لأجل المعارضة يرجع إلى الكتاب العزيز وهو قد دلّ على أنّ الطّهارة إنّما تحصل بالماء أو الصعيد ، فلا يسوغ التيمّم بالثلج.

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) النِّساء ٤ : ٤٣.

(٣) وهو ذيل الآية المباركة في سورة النِّساء.

۴۴۸