الجمعة. المشهور عندهم مشروعيته ، وعن بعضهم أنه مما لا خلاف فيه ، وعن الحدائق أنه لم ينقل فيه خلاف من أحد (١).

فإن كانت المسألة اتفاقية كما ادعي وحصل لنا القطع بقوله عليه‌السلام من اتفاقهم فهو ، وإلاّ فللمناقشة في أصل مشروعية التقديم مجال ، وذلك لأن ما استدل به على ذلك أُمور ثلاثة :

الأوّل : الفقه الرضوي : « وإن كنت مسافراً وتخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس » (٢). وهذا لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها.

الثاني : مرسلة محمد بن الحسين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قال لأصحابه : إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة » (٣). وهي مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها.

الثالث : ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن موسى بن جعفر أو الحسين بن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن امه وأُم أحمد بن موسى قالتا : « كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام في البادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غداً بها قليل ، قالتا : فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة » (٤).

وهي ضعيفة أيضاً ، لأنها إن كانت مروية عن الحسن بن موسى كما عن الفقيه (٥) فهو مجهول ، وإن كانت مروية عن الحسين بن موسى كما عن التهذيب (٦) والكافي (٧) فهو مهمل ، على أن حال أُمهما غير معلوم ولم تثبت وثاقتها ولا وثاقة أُم أحمد‌

__________________

(١) الحدائق ٤ : ٢٣١.

(٢) المستدرك ٢ : ٥٠٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٥ ح ١ ، فقه الرضا : ١٢٩.

(٣) الوسائل ٣ : ٣١٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ح ١.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٢٠ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ح ٢.

(٥) الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٧.

(٦) التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١١٠.

(٧) الكافي ٣ : ٤٢ / ٦.

۴۴۸