وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت ،


( عليه‌السلام ) أعني قوله : « فيما بينه وبين الليل » بل كان اللازم أن يقول : يأتي به ليلاً. فلا وجه له إلاّ ما قدمناه من أن السؤال إنما هو عن فوت الغسل قبل الزوال. فالحديث لا دلالة فيه على مشروعية القضاء ليلة السبت بوجه.

نعم لا بأس بالإتيان به رجاء ، لأنه لم يقم دليل على عدم مشروعيته ليلاً ، وإنما لا نفتي بالمشروعية لعدم الدليل عليها فلا بأس معه من الإتيان به رجاء.

الجهة الثانية : الظاهر جواز القضاء إلى غروب يوم السبت وليس وقته محدداً بالزوال ، ولعله مما لا إشكال فيه ، فوقت القضاء ممتد إلى الغروب.

الجهة الثالثة : أن مشروعية القضاء يوم السبت هل تختص بمن ترك الغسل يوم الجمعة نسياناً أو لعذر من الأعذار فلا يشرع لمن تركه يوم الجمعة متعمداً ، أو لا يختص به ولا يفرق في مشروعيته بين من تركه عمداً أو تركه نسياناً أو لغيره من الأعذار؟

نسب إلى الصدوق قدس‌سره الاختصاص (١). وقد يستدل عليه بمرسلة الهداية (٢) كما في الحدائق (٣) والجواهر (٤) وبالفقه الرضوي (٥).

ويرد على الاستدلال بهما أن الاولى ضعيفة بإرسالها والثانية لم تثبت كونها رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة. على أن المرسلة إنما دلت على أنه يقضيه يوم السبت إذا نسيه يوم الجمعة ، وأما أنه إذا تركه عمداً فلا يجوز له القضاء فهو مما لا يستفاد من‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٦٤.

(٢) الهداية : ٢٣.

(٣) الحدائق ٤ : ٢٢٩. وقد عبّر فيها بمرسلة حريز.

(٤) الجواهر ٥ : ٢٢.

(٥) المستدرك ٢ : ٥٠٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١ ، فقه الرضا : ١٧٥ وفيه : فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت إلخ.

۴۴۸