الثّاني : للنوم ، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً (١) وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصّة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية حيث إنّ الحكم استحبابي.

وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنّه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج ، حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام فلا بدّ من اختيار ما هو أقل زماناً من الأُمور الثلاثة (٢)


المستثنى الثّاني :

(١) لا دليل على جواز التيمّم للنوم مع تمكّن المكلّف من الماء والاغتسال. ومدركهم رواية مرسلة رواها الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه‌السلام : « من تطهر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله » (١).

وهي مضافاً إلى إرسالها مختصّة بناسي الحدث ، كما تختص بالحدث الأصغر ، فلا بأس بالعمل على طبقها في موردها وهو ناسي الحدث الأصغر بناءً على التسامح في أدلّة السنن. والتعدي عن موردها إلى غير الناسي كالعامد وإلى غير المحدث بالأصغر أي الأكبر ممّا لا دليل عليه. فالحديث بناءً على تمامية القاعدة يعمل به في مورده بالتيمّم من دثاره.

(٢) لأنه الحد الأقل ممّا لا بدّ من المكث فيهما ، وإنّما الكلام في الزائد عليه ، فما كان‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٧٨ / أبواب الوضوء ب ٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٣. ورواها البرقي أيضاً في المحاسن [ ١ : ١١٩ / ١٢٣ ] عن حفص بن غياث ، والظاهر أنّها مرسلة لروايته عنه بواسطة أبيه ، وأمّا بلا واسطة فلم تثبت.

۴۴۸