وهذه الصورة أقل إشكالاً من الصورة السابقة (١) وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده ، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة (*) ، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلاً فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.


إذا ضاق عليه الوقت ولم يكن عنده الماء‌

(١) بل الصحيح أن هذه الصورة مع الصورة السابقة متساويتان وليس هناك مزية لإحداهما على الأُخرى ، وذلك لما قدّمناه من أن المراد بالفقدان في الآية المباركة إنما هو فقدان الماء بالإضافة إلى طبيعي الصلاة ، فإن من لم يجد الماء في أوّل الزوال وكان متمكناً منه بعد ساعة لا يجوز له التيمّم.

كما أن المراد من الفقدان ليس هو الفقدان الحقيقي ، بل المراد منه هو عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل بقرينة ذكر المرضي في الآية الكريمة ، فإنه واجد للماء غالباً ولكن لا يتمكّن من استعماله ، فالمراد منه هو عدم التمكّن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل وإن كان واجداً للماء.

وعليه فالمكلف في كلتا المسألتين فاقد للماء بمعنى عدم تمكنه من استعماله في الوضوء والغسل للصلاة لضيق الوقت ، وهو في الحقيقة واجد للماء في كلتيهما :

أمّا في المسألة الأُولى فواضح لفرض وجدانه الماء.

وأمّا في المسألة الثانية فلأنه متمكن من تحصيل الماء والمسير إليه والغسل والتوضي به ، إلاّ أن الوقت لا يسعهما مع صلاته. فهما من حيث التمكّن من الماء ومن حيث العجز عن استعماله في الغسل أو الوضوء للصلاة من جهة ضيق الوقت سيّان.

نعم المسألة الثانية منصوصة ، حيث ورد في رواية حسين العامري : عمن سأله عن « رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مرّ بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءً آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأُخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمم ويصلِّي ، فان تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم‌

__________________

(*) الظاهر صدق عدم الوجدان فيها أيضاً ، فإن العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلى الصلاة لا مطلقاً.

۴۴۸