والفرق بين الصورتين : أن في الأُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الاولى. والحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأُولى.


الثانية : أن يعلم بالمقدار الباقي من الوقت وأنه خمس دقائق مثلاً ويشك في وقت صلاته مع الطهارة المائية وأنه يستلزم خمس دقائق أو أكثر.

وفي هذه الصورة بنى الماتن على عدم جريان الاستصحاب في الوقت لأنه معلوم المقدار يعلم ببقاء خمس دقائق من العصر وتغيب الشمس بعدها فليس هناك مورد ومجرى للاستصحاب ، وبما أنه يخاف فوت الفريضة في وقتها فيجوز له أن يتيمم ويصلِّي ، هذا.

وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في موردين :

الأوّل : في جريان الاستصحاب في كلتا الصورتين وعدمه.

الثاني : في حكم المسألة بلحاظ القرينة الخارجية.

أمّا المورد الأوّل : فالصحيح أن المسألتين كلتاهما مورد للاستصحاب.

أمّا المسألة الاولى : أعني ما إذا شك في سعة الوقت وضيقه مع العلم بمقدار الوقت الذي يستوعبه عمله أي الشك في عمود الزمان فلأن المستفاد من الأدلّة الواردة في الأوقات أن اللازم أمران : أحدهما : إيجاد الصلاة ، والآخر : أن لا يكون الوقت المضروب غاية منقضياً بأن يصلِّي الظهر والوقت باقٍ ، ولا يعتبر في الفريضة شي‌ء آخر زائد على ذلك.

والمكلف في مفروض المسألة أحرز أحد الجزأين بالوجدان لإيجاده الصلاة وأحرز الجزء الآخر بالتعبّد والاستصحاب لاقتضائه بقاء الوقت وعدم انقضائه. وبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أنه أوجد الظهر مثلاً والوقت باق ، نظير ما إذا كان عالماً ببقاء الوقت. وقد عرفت أنه لا يعتبر في الصلاة شي‌ء زائد على ذلك ليتوهّم أن الاستصحاب أصل مثبت بالإضافة إليه.

۴۴۸