ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمّم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً (*) إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.


التكليف الواحد المتعلق بالجميع على الفرض ، ويحتاج إثبات الأمر بالفاقد لجزئه أو شرطه إلى دليل ، وهو موجود في باب الصلاة فإنها لا تسقط بحال.

إذن مقتضى ما دل على اعتبار الوقت أن الصلاة في حق المكلف مشروطة بالوقت كما أن مقتضى ما دل على اعتبار الطهارة المائية اشتراط الصلاة بها فيتعارضان ويتساقطان فيتخيّر المكلف بين مراعاة القبلة (١) أو الطهور بالماء ، هذا.

ولكن التعارض مبني على ما دلّ على أن « من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » (٢) يشمل المقام ، إذ بعد هذا التنزيل يقع التعارض بين الدليلين ، لأن مقتضى هذا التنزيل أن المكلف لا بدّ أن يصلِّي مع الوضوء لأنه وإن كان لا يدرك من الصلاة حينئذ إلاّ ركعة واحدة إلاّ أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ، كما أن مقتضى أدلّة اعتبار الوقت هو الانتقال إلى التيمّم فيتعارضان.

إلاّ أن التعارض غير صحيح ، لأن بعض أدلّة « من أدرك ... » وإن كان طريقه صحيحاً حيث وردت فيه جملة روايات كلها ضعاف سوى رواية واحدة وردت في صلاة الغداة (٣) لكنّا نقطع بعدم الفرق بين الغداة وباقي الفرائض إلاّ أن موضوعها مَن لم يتمكّن من الإتيان بطبيعي الصلاة بتمامها في الوقت ، لوضوح أنها لا تدل على جواز تأخير الصلاة اختياراً إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة واحدة.

ومن الظاهر أن الدليل لا يحرز موضوعه وهو غير المتمكن من الصلاة بتمامها في‌

__________________

(*) الظاهر لزوم الطهارة المائية في هذا الفرض.

(١) المناسب : الوقت.

(٢) تقدّمت قريباً.

(٣) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١.

۴۴۸