وربما يقال : إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني ، لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا. والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلاّ مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية ، والأوّل أهم ،


الصلاة يعتبر فيها الطهارة ، وعلمنا ببركة أدلة البدلية أن طهور من لا يتمكن من الماء هو التراب ، وبهذه الأدلة الثلاثة نجزم بأن المكلف مأمور بالصلاة في المقام وطهارته هي التراب فيجب عليه الصلاة مع الطهارة الترابية.

المسألة الثانية : ما إذا كانت الطهارة المائية مستلزمة لوقوع الصلاة خارج الوقت إلاّ بمقدار ركعة أو أكثر فهل تجب الطهارة المائية والصلاة في الوقت ركعة وإتمامها خارج الوقت ، أو أن اللازم هو الطهارة الترابية وإتيان الصلاة بتمامها في الوقت؟

ذكروا أن الأمر في المسألة يدور بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية ، وذلك لما دلّ على أن « من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » (١) وهو من باب التزاحم ويقدم فيه معلوم الأهمية أو محتملها على الآخر ، وحيث علمنا أن مراعاة الوقت أهم فيقدم فيتيمم ويأتي بالصلاة بتمامها في الوقت.

ولكن الماتن قدس‌سره احتاط مع هذا بالقضاء خارج الوقت خصوصاً إذا كان الواقع خارج الوقت شيئاً قليلا ، لعدم إحراز أو احتمال الأهمية حينئذ في الوقت.

وفيه : ما ذكرناه سابقاً من أن التزاحم إنما يتصور بين التكليفين النفسيين دون التكليف الواحد إذا دار الأمر فيه بين شرط وشرط آخر أو بين جزء وجزء آخر ، فهو خارج عن باب التزاحم رأساً ، ومقتضى القاعدة فيه هو السقوط ، لعدم إمكان امتثال‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢١٨ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤ وغيره ممّا هو بهذا المضمون.

۴۴۸