وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال (١).


له وما له البدل وأنه يقدم الأوّل لأهميته حيث إن الساتر لا بدل له بخلاف الطهارة المائية ، ولهذا يتقدم الساتر وينتقل الأمر إلى التيمّم.

وقد ظهرت المناقشة في ذلك مما سردناه سابقاً ، حيث قلنا إن تلك الموارد خارجة عن باب التزاحم وداخلة في كبرى التعارض ، لأن التزاحم إنما يقع بين التكليفين النفسيين دون ما إذا كان التكليف واحداً ودار الأمر فيه بين شرط وشرط آخر ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأساً لعدم التمكن من شرطه ، لكنّا علمنا أن الصلاة لا تسقط بحال فيتعارض ما دل على شرطية كل من الوضوء والساتر ، ولا يمكن التحفّظ على كليهما ، وينفى احتمال شرطية خصوص أحدهما بأصل البراءة والنتيجة حينئذ هي التخيير ، هذا.

على أنّا لو سلمنا كونهما متزاحمين فليس أحدهما مما لا بدل له دون الآخر بل كلاهما ممّا له البدل ، وذلك لأن الطهارة المائية والتستر واجبان ضمنيان ، ولا وجه لملاحظتهما في نفسهما ، بل لا بدّ من ملاحظة الواجب النفسي الذي اعتبر ذلك الشرط قيداً له وهو الصلاة. ولا إشكال في أن الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع الساتر لهما بدل وهو الصلاة مع الطهارة الترابية والصلاة عارياً.

إذن لا تنطبق الكبرى المتقدمة على المقام ولو مع البناء على أنه من التزاحم لا التعارض ، بل الحكم فيه هو التخيير ، نعم الأحوط ما ذكره الماتن قدس‌سره من تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم ويصلِّي.

الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة‌

(١) الظاهر أن المسألة لا إشكال فيها ، لأنها كما تقدم من باب التعارض دون التزاحم ، لاختصاصه بالتكليفين النفسيين ، وليس المقام كذلك لوحدة التكليف ودوران الأمر بين شرط وشرط آخر ، وإطلاق كل من دليلي الشرطين يتساقطان وتنفى شرطية خصوص كل واحد منهما بالبراءة والنتيجة هي التخيير ، هذا.

۴۴۸