نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأُمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمّم ثم الصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه.


النجاسات في ثوبه أو بدنه.

وثانيهما : ما إذا كانت النجاسة المتعددة في ثوبه وبدنه معاً بأن كانت إحداهما في ثوبه والأُخرى في بدنه ودار أمره بين الطهارة الحدثية والخبثية كما في الفرع السابق.

أمّا الفرع الأوّل : فإن بنينا على أن المانع عن الصلاة إنما هو طبيعي النجاسة وليست المانعية انحلالية ليكون كل فرد منها مانعاً مستقلا ، بل المانع هو الطبيعي ولا فرق فيه بين قلّة أفراده وكثرتها ، وكذا في نظائرها كمانعية ما لا يؤكل لحمه بأن قلنا إن المانع هو الطبيعي منه ولا اعتبار بأفراده قلّت أو كثرت ، تعين تقديم الوضوء على إزالة بعض النجاسات كما استقربه الماتن قدس‌سره ، وذلك لأنه لو صرفه في إزالة بعضها لم يرتفع المانع عن الصلاة ، بل هو باقٍ بحاله لوجود بعضها الآخر على الفرض ، ومع وجود الطبيعي لا أثر لارتفاع بعض أفراده فتلزمه الصلاة مع الحدث والخبث.

وهذا بخلاف ما لو صرف الماء في الوضوء فيصلي مع الطهارة من الحدث وإن كان ثوبه أو بدنه متنجساً بنجاسة متعددة إلاّ أن مجموعها مانع واحد ، إذ لا اعتبار بتعدد الأفراد.

إلاّ أن الكلام في صحّة هذا المبنى ، لأن المستفاد من أمثال تلكم التكاليف هو الانحلال بلا فرق بين التكاليف النفسية والضمنية. مثلاً إذا نهى المولى عن شرب الخمر استفيد منه عرفاً أن كل فرد من أفراد الخمر ممنوع عن شربه بحيث لو اضطر إلى شرب فرد منها لم يجز له شرب فرد ثانٍ منها ، لأن كل فرد منها ممنوع منه بالاستقلال ، وكذا لو أمر بالصلاة مع طهارة الثوب أو البدن فيستفاد منه عرفاً أن كل‌

۴۴۸