تتيمم وتصلِّي » (١) بتقريب أنها دلّت على تقديم الطهارة الخبثية مطلقاً حتى فيما إذا كانت متمكنة من الوضوء. وقال في الجواهر : لتقديمه إزالة النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها لولاها (٢).

وقد أُورد على الاستدلال المذكور بوجهين :

أحدهما : أن الحائض ليست مكلفة بالوضوء مع الاغتسال أو أنه محل إشكال ، ومع عدم وجوب الوضوء عليها لا دوران في حقها بين الوضوء وبين الطهارة الخبثية فلا تنطبق الرواية على المقام.

ويدفعه : أن الاغتسال من الحيض والجنابة وإن كان يغني عن الوضوء إلاّ أن التيمّم بدلاً عن الغسل لم يتم دليل على كفايته عن الوضوء ، والمفروض في مورد الرواية أن الحائض تتيمم ولا تغتسل. إذن يدور أمرها بين الوضوء والطهارة الخبثية وقد قدم الإمام عليه‌السلام الطهارة الخبثية على الحدثية فلا مناقشة في الاستدلال بها من هذه الجهة.

ثانيهما : أن ظاهر الرواية أن المرتكز في ذهن السائل أن الماء لو كان يكفي لغسلها لوجب عليها الاغتسال وتقديم الطهارة الحدثية أعني (٣) غسل فرجها ، لقول السائل : « وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها » والإمام عليه‌السلام لم يردعه عن هذا الارتكاز وهو إمضاء منه له. إذن الرواية على خلاف المطلوب أدل.

ويرده : أن صحّة الغسل مشروطة بطهارة بدنها وإزالة النجاسة عنه ، فغسل فرجها لازم ومعتبر في اغتسالها من الحيض ، ومعه لا ارتكاز لكون الغسل واجباً عليها دون غسل فرجها لتدل الرواية على أن الطهارة الحدثية متقدمة على الطهارة الخبثية ، بل غسل فرجها لازم على تقدير كفاية الماء لغسلها أيضاً. فلا مناقشة في الرواية من هذه الجهة أيضاً.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣١٢ / أبواب الحيض ب ٢١ ح ١.

(٢) الجواهر ٥ : ٢٢٣.

(٣) الصحيح : على.

۴۴۸