كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه (١).


وعلى الأوّل : إذا منع المكلف عن شرب رفيقه ماءه الطاهر ولو لمانع شرعي لوجوب الوضوء أو الغسل عليه بقي الرفيق مضطراً إلى شرب النجس وهو جائز في حقه ، لما تقدم من أنه ما من شي‌ء حرمة الله سبحانه إلاّ وقد أحله في مورد الضرورة فلا يصدر منه إثم ليكون إعطاء الماء النجس له إعانة على الإثم.

وعلى الثاني : فالأمر أظهر ، لأنه زائداً على كونه مضطراً إلى شرب الماء النجس هو جاهل بنجاسته حسب الفرض ، وهو يصدر منه مباحاً فلا إثم ليكون الإعطاء إعانة له على الإثم ، وعليه لا موجب لحرمة الإعطاء له.

وأمّا حرمة التسبيب إلى الحرام فهي وإن كانت كذلك أي أن التسبيب محرم ، لما استفدناه من الأخبار الآمرة بوجوب إعلام المشتري بالنجاسة وقلنا : كما يحرم صدور الحرام من المكلف مباشرة يحرم صدوره منه بالتسبيب ، بل قلنا : إن ذلك مستفاد من نفس النهي والمنع والتحريم عرفاً ولو مع الغض عن الروايات إلاّ أنها تختص بما إذا كان الفعل الصادر بالتسبيب محرماً ، وليس الأمر في المقام كذلك ، لأن شرب الماء النجس يصدر من الرفيق مباحاً لجهله بنجاسته واضطراره إلى شربه.

إذن لا مانع من إعطاء الماء النجس للرفيق كي يشربه ولو مع وجود الماء الطاهر.

عدم وجوب المنع عن شرب الماء النجس‌

(١) هذا الحكم على ما سلكناه من جواز إعطاء الماء النجس للرفيق بمكان من الوضوح ، لأنه إذا جاز إعطاؤه له لكونه مباحاً له لا يجب منعه لو باشر شربه ، فان المباح لا يجب المنع عنه ، لكن يشكل ذلك على ما ذكره الماتن قدس‌سره من عدم جواز إعطائه له لحرمته ولكونه صادراً عنه على وجه غير مباح ، فإنه إذا صدر عنه محرماً وجب منعه عنه لوجوب النهي عن المنكر.

والذي أظنه قوياً أن لفظة ( لا ) في قوله : لا يجب منعه ، زائدة وهي من اشتباه‌

۴۴۸