نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطاؤه (*) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر (١)


(١) ولا نرى أي مانع عن الجواز ، إلاّ أن يتوهّم أن ذلك محرم لأنه إعانة على الإثم ، حيث إن شرب النجس مبغوض للشارع فصرفه الماء الطاهر في الطهور مع إعطائه الماء النجس إعانة على الإثم وهي حرام ، إلاّ أنه مورد المناقشة كبرى وصغرى.

عدم حرمة الإعانة على الإثم‌

أما بحسب الكبرى : فلأنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم. والمستفاد من قوله تعالى ﴿ وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ (١) والأخبار الواردة في حرمة كون الإنسان من أعوان الظلمة (٢) أمران :

أحدهما : حرمة التعاون على الإثم بأن يصدر الإثم من شخصين فصاعداً على نحو الاجتماع والشركة ، كما لو قتل اثنان أو جماعة شخصا.

وثانيهما : حرمة كون الإنسان من أعوان الظلمة بأن يسجل اسمه في ديوانهم ، وأما مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصاً عدواناً فهو ليس من التعاون على الإثم ، ولا أنه موجب لكونه من أعوان الظلمة بل هو إعانة على الإثم ، ولا دليل على حرمتها لأن التعاون غير الإعانة ، والكون من أعوان الظلمة غير إعانة الظالم ، والنسبة بينهما عموم من وجه كما هو ظاهر.

وأما بحسب الصغرى : فالرفيق قد يكون عالماً بنجاسة الماء وقد يكون جاهلاً بها.

__________________

(*) فيه إشكال ، وعلى فرض عدم الجواز يجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه.

(١) المائدة ٥ : ٢.

(٢) الوسائل ١٧ : ١٧٧ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤.

۴۴۸