بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر (١).


[ لا ] يعلم بعدم رضا الشارع به أو قلنا بعدم حرمة الإضرار بالنفس كما تقدّم (١) نقله عن شيخنا الأنصاري قدس‌سره وإلاّ فمع حرمته لا معنى للاحتياط بالإتيان بالمحرم فليس المورد حينئذ من موارد الاحتياط.

الاحتياط بإعادة الغسل والصلاة‌

(١) هذا الاحتياط مثل سابقه في غير محله ، وذلك لأن وظيفة المكلف في مفروض المسألة لا تخلو إما أن تكون هي الاغتسال أو هي التيمّم.

أمّا على الأوّل فعدم الحاجة إلى إعادة الغسل والصلاة ظاهرة ، لأن المكلف قد اغتسل وصلّى على الفرض فما الموجب لإعادتهما ثانياً؟ وهذا واضح.

وأما على الثاني فلأنه قد أتى بما هو وظيفته من التيمّم والصلاة ، وقد دل غير واحد من الأخبار على أن الصلاة المأتي بها بالطهارة الترابية لا تعاد بعد وجدان الماء (٢).

ولا يمكن أن يكون الوجه في هذا الاحتياط صحيحة عبد الله بن سنان : « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : يتيمم ويصلِّي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة » (٣) كما قيل.

والوجه في ذلك أن الصحيحة خارجة عما نحن فيه ، لأن قوله : « تصيبه الجنابة » إما ظاهر في الجنابة غير العمدية وإما أنها تعم الإجناب العمدي وغير العمدي. ومقتضى الاعتماد على هذه الصحيحة أن يحتاط الماتن في كل من أصابته الجنابة اختيارية كانت أم غير اختيارية بالجمع بين الوظيفتين فيما إذا احتمل الضرر في غسله لا في خصوص من أجنب عمداً مع العلم بالضرر في الاغتسال ، مع أن الماتن احتاط في‌

__________________

(١) في ص ١١٤.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٦٦ / أبواب التيمّم ب ١٤.

(٣) تقدّمت في المسألة المتقدِّمة.

۴۴۸