فالأولى الجمع بينه وبين التيمّم (*) (١)


الوظيفة عند احتمال الموت هو التيمّم أعني صحيحة عبد الله بن سنان : « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال عليه‌السلام : يتيمم ... » (١) عموم من وجه ، لعموم الصحيحة للجنابة العمدية وغيرها مع اختصاصها باحتمال الموت ، وعمومية الصحيحتين من حيث احتمال الضرر الأعم من الموت وغيره على الفرض مع اختصاصهما بالجنابة العمدية فيتعارضان في من أجنب نفسه بالاختيار واحتمل الموت إذا اغتسل ، ولا بدّ من الرجوع معه إلى عموم ما دل على حرمة إلقاء النفس في التهلكة وعدم جواز التسبيب للقتل ، ومعه يكون المكلف عاجزاً عن الماء فتنتقل وظيفته إلى التيمّم.

والجمع بين الصحيحة وبين الصحيحتين المتقدمتين بحملها على ما إذا احتمل ضرراً غير التلف جمع تبرعي ، نظير الجمع بين ما دل على أن ثمن العذرة سحت وما دل على أن ثمن العذرة لا بأس به (٢) بحمل المانعة على عذرة الإنسان والمرخصة على عذرة الحيوان غيره.

والذي يؤكد ما ذكرناه قيام السيرة على إتيان الأهل مع عدم التمكن من الماء لمرض أو سفر لا يوجد فيه الماء أو لغير ذلك ، فلو كانت الوظيفة هي الغسل عند احتمال الضرر لشاع هذا الحكم وانتشر مع أنه لم ينقل عن الأئمة عليهم‌السلام ولا عن أصحابهم في رواية فضلاً عن كونها معتبرة.

الاحتياط بالجمع بين الغسل والتيمّم‌

(١) هذا منه قدس‌سره احتياط لكنه إنما يتم فيما إذا كان الضرر المحتمل مما‌

__________________

(*) إذا كان الضرر المترتب على الغسل مما يحرم إيجاده أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً كما ربما يظهر من المتن ونسب إلى المشهور فلا وجه لأولوية الجمع كما هو ظاهر ، بل يتعيّن عليه التيمّم.

(١) الوسائل ٣ : ٣٦٦ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٧ : ١٧٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ١ ، ٢ ، ٣.

۴۴۸