وفي مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال : « إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه وإن احتلم يتيمم » (١).

وهاتان الروايتان كالصريح في المدعى ، إلاّ أنهما ضعيفتان من حيث السند فلا يمكن الاعتماد عليهما. ولا يمكن دعوى انجبارهما بعمل الأصحاب [ لتكونا ] كالصحيحة أو الموثقة في الاعتبار ، لما تقدّم من أن المعروف بينهم عدم الفرق بين متعمد الجنابة وبين المجنب لا عن اختياره.

وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت ( مشقة ) من الغسل كيف يصنع؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه ، قال : وذكر أنه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت لهم : ليس بدّ فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا الماء فغسلوني » (٢).

وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامداً ، فقال : يغتسل على ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد فقال عليه‌السلام : اغتسل على ما كان فإنه لا بدّ من الغسل. وذكر أبو عبد الله عليه‌السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخناً فاغتسل » (٣).

وهاتان الروايتان صحيحتان من حيث السند ، إلاّ أن دلالتهما قاصرة ، فإنه لم يذكر فيهما أن الجنابة كانت اختيارية بل هما مطلقتان ، فيحتمل أن يكون وجوب الاغتسال على من أصابته الجنابة مطلقاً مع المشقة فيه حكماً مختصاً به ولم تكن المشقة‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٧٣ / أبواب التيمّم ب ١٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٧٣ / أبواب التيمّم ب ١٧ ح ٣.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٧٤ / أبواب التيمّم ب ١٧ ح ٤.

۴۴۸