نعم ، لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه ، كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.


وإما أن يعمل على طبق وظيفته الفعلية ، كما إذا اعتقد أن في الغسل أو الوضوء ضرراً عليه أو خاف منهما فتيمم ثم انكشف عدم الضرر فيهما. أو اعتقد أن لا ضرر فيهما ولم يخف من استعمال الماء فاغتسل أو توضأ ثم انكشف وجود الضرر فيهما وأن اللاّزم عليه هو التيمّم.

أمّا إذا لم يعمل على طبق وظيفته الفعلية فلا ينبغي الإشكال في بطلان عمله ولزوم الإعادة عليه سواء انكشف الخلاف أم لم ينكشف. أما إذا لم ينكشف الخلاف فلوضوح أنه بحسب مرحلة الامتثال لم يأت بما هو اللازم في حقه فلا يمكنه الاكتفاء بما أتى به.

وأمّا إذا انكشف الخلاف وظهر أن ما أتى به على خلاف وظيفته الفعلية هو المطابق للواقع فلأنه مع اعتقاده أن ما يأتي به خلاف الواجب في حقه لا يتأتى منه قصد القربة فيقع ما أتى به باطلاً لا يمكن الاجتزاء به.

وأمّا إذا عمل على طبق وظيفته الفعلية (١) فله صورتان : لأنه عند ما يعتقد التضرر من الطهارة المائية أو يخاف من استعمال الماء فيتيمم ثم ينكشف عدم الضرر في استعمال الماء وأن وظيفته الوضوء أو الغسل قد يكون انكشاف عدم الضرر بعد الصلاة وقد يكون قبل الدخول في الصلاة ، وقد فصل الماتن بينهما فحكم في الصورة الأُولى بصحّة تيمّمه وصلاته وحكم في الصورة الثانية بوجوب الوضوء أو الاغتسال عليه.

أمّا الصورة الأُولى فالظاهر أن الماتن اعتمد في حكمه بصحّة التيمّم فيها على أن‌

__________________

(١) ولا يخفى أن للعمل على طبق الوظيفة الفعلية موردين ذكر للأوّل منهما الصورتين الآتيتين ثم يتطرّق فيما يأتي للثاني بعنوان : الصورة الأُخرى.

۴۴۸