إذا لم يأت به قبل الزوال يأتي به بعد الزوال وإلاّ فيقضيه يوم السبت.

على أن الرواية ضعيفة سنداً وإن عبّر عنها في الحدائق بالموثقة (١) ، والظاهر أنه من جهة بنائه على أن الراوي جعفر بن عثمان الرواسي الثقة ، إلاّ أنه مما لا قرينة عليه لأنه مردد بين الموثق والضعيف (٢).

ويحتمل أن يكون توثيقه الرواية من جهة أن الراوي عنه هو ابن أبي عمير ، نظراً إلى أنه لا يروي إلاّ عن ثقة ، وفيه : ما قدّمناه مراراً من أنه ونظراءه قد رووا عن غير الثقة أيضاً فلا يتم ما ذكروه من الكلية.

ومنها : موثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فان فاته اغتسل يوم السبت » (٣).

وتقريب الاستدلال بها أن مفروض السؤال من ابن بكير لا بدّ أن يكون هو فوت الغسل عنه قبل الزوال ، وإلاّ فلا معنى لقوله عليه‌السلام : « يغتسل ما بينه وبين الليل » ومعه تدل الموثقة على المدعى ، وذلك لأن السائل اعتقد أن الرجل حيث لم يأت بالغسل قبل الزوال فقد فاته الغسل ، والفوت إنما يتحقق بانقضاء وقت العمل والإمام عليه‌السلام لم يردعه عن هذا الاعتقاد ، بل أقره عليه وأفاده بأنه لو فاته قبل الزوال فليأت به بعده وإن فاته ففي يوم السبت.

وفيه : أن مفروض سؤاله في الموثقة وإن كان لا بدّ أن يكون هو عدم الإتيان به قبل الزوال كما ذكر إلاّ أنه لا دلالة في الموثقة على الإمضاء وعدم الردع ، بل هي دالّة على الردع عنه ، فكأنه ذكر عليه‌السلام أنه إذا لم يأت بالغسل قبل الزوال لم يفته الغسل المأمور به بل يأتي به بينه وبين الليل وإلاّ ففي يوم السبت ، وليس في كلامه‌

__________________

(١) الحدائق ٤ : ٢٢٩.

(٢) الذي يظهر من السيد الأُستاذ ( دام ظلّه ) في المعجم ٥ : ٤٧ أنّ جعفر بن عثمان منصرف إلى الرواسي الثقة فيبقى إشكال الدلالة فقط.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٢١ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٤.

۴۴۸