الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.


واجد الماء كما أن موضوع وجوب التيمّم هو فاقده ، فالحكم بجوازهما في حقه يؤول إلى أنه واجد الماء فلذا يصح غسله ووضوءه ، وأنه فاقد الماء ولذا يصح تيمّمه. وهذا ما ذكرناه من لزوم الجمع بين المتناقضين ، إذ كيف يمكن أن يقال في وقت واحد إنه واجد الماء وفاقده.

ويدفعه : أن موضوع وجوب الغسل أو الوضوء وإن كان واجد الماء بمعنى التمكن من استعماله ، كما أن موضوع وجوب التيمّم هو الفاقد له إلاّ أنه لا يلزم الجمع بين المتناقضين في الحكم بصحّة كل من التيمّم والوضوء والغسل حينئذ ، وذلك لأن المكلف في موارد الحرج وموارد الضرر المباح واجد للماء حقيقة ، وهو متمكن من استعماله بحيث لو كنّا نحن والآية المباركة لحكمنا بوجوب الوضوء والغسل عليه إلاّ أن الشارع رفع عن المكلف الأحكام الضررية والحرجية امتناناً ، وأدلة نفي الحرج والضرر حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الاغتسال للواجد.

والحكومة هي التخصيص بلسان نفي الموضوع ، فكأنه فرضه فاقداً للماء لا أنه فاقد له حقيقة ، لأن نفي الحرج والضرر امتنان لا يجعل المكلف فاقداً له حقيقة ، فهو حال كونه واجداً للماء مرخص له بالتيمّم أيضاً إرفاقاً وامتناناً لا أنه واجد وفاقد للماء معاً ، وليس في هذا جمع بين المتناقضين ولا فيه شائبته.

نعم إنما تلزم هذه المناقشة إذا كان الواجد في جميع الموارد محكوماً بوجوب الوضوء عليه والفاقد في جميع الموارد محكوماً بوجوب التيمّم عليه من غير تخلف ، وقد عرفت أن الأمر ليس كذلك ، بل المكلف مع كونه واجداً للماء يمكن أن يكون مرخصاً بالتيمّم امتناناً.

والذي يكشف عما ذكرناه أن ذلك لو استلزم الجمع بين المتناقضين للزم الالتزام به في جميع موارد التخصيص من أول الفقه إلى آخره ، لأنه في تلك الموارد يوجد‌

۴۴۸