بل الأحوط (*) عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء (١).


ولم تفته الصلاة بأصلها وإنما الإخلال واقع في شرطها ، ونظيره ما إذا عجّز نفسه عن القيام في الصلاة بالاختيار فصلى قاعداً فإنه وإن عصى لكن صلاته صحيحة ، ولا يجب عليه القضاء لإتيانه بأصل الصلاة. نعم الأحوط القضاء كما ذكره الماتن قدس‌سره.

إراقة الماء قبل الوقت‌

(١) هل يجوز إراقة الماء وإبطال الطهارة قبل الوقت إذا علم [ عدم ] تمكّنه من الطهارة بعد الوقت أو لا يجوز؟

مقتضى الأصل هو الجواز ، إلاّ أنّا ذكرنا في بحث المقدمات المفوتة أن مخالفة التكليف كما تعد عصياناً ومخالفة للمولى وهو قبيح موجب لاستحقاق العقاب كذلك هي تفويت للغرض الملزم وهو قبيح كالعصيان (١) ، وعليه ففي موارد إحراز الملاك لا يجوز تعجيز المولى عن الأمر بما فيه الملاك الملزم بإراقة الماء وتعجيز النفس عن الوضوء أو الغسل.

إلاّ أن ذلك في مورد العلم بوجود الملاك الملزم ، وهو غير محرز في المقام ، لأن الطريق إلى استكشاف الملاك هو الأمر ، ولا أمر بالصلاة مع الوضوء في حق المكلف في المقام ، لأنه من التكليف بما لا يطاق ، لأنه قد عجز نفسه عن الوضوء فلا يمكن الأمر به.

وليس الأمر بالصلاة مع الوضوء من الواجب المعلق ليكون وجوبها فعلياً ولو قبل وقتها ويكون الواجب متأخراً ، وذلك لأنه وإن كان ممكناً لكنه خلاف ظاهر الدليل ولا إشكال في أن ما دل على وجوب الصلاة بعد الزوال ظاهره الوجوب بعد تحقق‌

__________________

(*) لا بأس بتركه.

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٣٥٩.

۴۴۸