إلى الزوال (١) وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء‌


بزوال الليل ، وعليه فيكون ما بين الطلوعين من الليل.

نعم دلنا غير واحد من الأخبار المعتبرة على أن ما بين الطلوعين ملحق بالنهار ففي صحيحة أو حسنة زرارة والفضيل قالا « قلنا له : أيجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال : نعم » (١) ، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب حريز بن عبد الله عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (٢) ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد ابن عيسى مثله (٣) ، ونظيرها ما رواه ابن بكير عن أبيه ومحمد بن الوليد عن ابن بكير (٤) فليراجع.

منتهى وقت غسل الجمعة‌

(١) وقع الكلام في منتهى زمان الغسل يوم الجمعة فقال بعضهم بأن آخر وقته هو الزوال ، ذهب إليه المحقق في المعتبر (٥) واستدل عليه بجملة من الأخبار :

منها : صحيحة زرارة قال « قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فاذا زالت فقم ... » (٦).

روى في الوسائل تمامها في أبواب صلاة الجمعة وصدرها في الباب السابع من‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٢٢ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١١ ح ١.

(٢) السرائر ٣ : ٥٨٨.

(٣) الكافي ٣ : ٤١٨ / ٨.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٢٢ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١١ ح ٢ ، ٤.

(٥) المعتبر ١ : ٣٥٤.

(٦) الوسائل ٧ : ٣٩٦ / أبواب صلاة الجمعة ب ٤٧ ح ٣ ، ٣ : ٣١٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ١.

۴۴۸