وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان (١) بل لا يترك في هذه الصورة (*) فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد‌


عنه وإن كان مقتضى أصالة الاشتغال هو الوجوب ، هذا بناء على أن الرواية دلت على عدم وجوب الفحص في الزائد عنه ، وكذلك الحال فيما إذا كانت الرواية واردة لبيان عدم جريان استصحاب عدم الوجدان أو الوجود ، لأنها على ذلك إنما تدل على عدم جريانه بمقدار غلوة أو غلوتين لا في الزائد عن ذلك المقدار وهذا ظاهر.

الاطمئنان كالعلم‌

(١) هل الاطمئنان ملحق بالعلم فيما ذكرناه أو لا يترتّب أثر عليه؟ الصحيح هو الأوّل ، لأن الاطمئنان أمر يعتمد عليه العقلاء ولم يرد في شي‌ء من النصوص ردع عن العمل به. ولا يحتمل أن تكون الأدلة الناهية عن العمل بالظن رادعة عنه ، لأنه لا يطلق الظن على الاطمئنان لدى العرف قطعاً ، نعم الظن لا يعتمد عليه لأنه ليس له أثر يترتب عليه ، مثل الشك ، كما أنه بمعنى الشك لغة.

الأرض المختلفة الجهات‌

ثم إن ما ذكرناه من وجوب الفحص على المسافر غلوة أو غلوتين إنما هو فيما إذا كانت حزنة أو سهلة ، وأما إذا كانت حزنة من جهة وسهلة من جهة أُخرى فلا مناص من أن يفرق بينهما ويرتب على الحزنة منها حكمها وعلى السهلة منها حكمها لأن الحكم يتبع موضوعه ، ولعله ظاهر.

وإنما الكلام فيما إذا كانت الجهة الواحدة مختلفة بأن كان بعضها سهلة وبعضها حزنة ، وهذا الأمر يأتي التعرض له في كلام الماتن بعدئذ ، لكن المناسب أن يتكلم عنه‌

__________________

(*) بل الأظهر فيها وجوب الطلب.

۴۴۸