وهو مما لا نقول به.

إذن لم يثبت وجوب الطلب بتلك الأخبار ، بل قد ورد في بعض الأخبار عدم وجوب الطلب حينئذ ، وهي ما رواه علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قلت له : أتيمم ... فقال له داود الرقي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً؟ فقال : لا تطلب الماء يميناً وشمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه ( به ) وإن لم تجده فامض » (١).

وهي من حيث الدلالة على عدم وجوب الفحص صريحة ، وإنما الكلام في سندها لأن علي بن سالم مردد بين علي بن أبي حمزة البطائني وبين علي بن سالم الكوفي على ما ذكره الشيخ في رجاله (٢) ، فان قلنا بأن ابن البطائني ضعيف فالرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها ، وإن بنينا على وثاقته كما هو الصحيح (٣) وإن كان واقفياً بل من عمدهم كما ذكره النجاشي (٤) فقد يقال بضعف الرواية أيضاً لتردّد الراوي بين الموثق والمجهول.

إلاّ أن الصحيح على هذا أن الرواية معتبرة ، لأنه مع التردّد لا بدّ من حمل الراوي على من هو معروف وله رواية لانصراف اللفظ إليه لا حمله على المجهول الذي لم يعلم له رواية ولو في مورد واحد كما هو الحال في المقام ، حيث ذكروا أن علي بن سالم الكوفي مجهول وليس له رواية حتى في مورد ، وهذا بخلاف البطائني فإنه كثير الرواية وقد ذكرنا في بعض المواضع أن اللفظ والاسم إذا دار بين شخصين أحدهما معروف كثير الرواية والآخر مجهول كما يتفق هذا كثيراً ، إذ من البعيد جدّاً أن يكون اسم الراوي مختصاً به ولم يكن له سمّي أصلاً لا بدّ من حمله على المعروف لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ. وعليه فهي رواية معتبرة وقد دلّت على عدم وجوب الفحص والطلب عن الماء مطلقاً.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٤٣ / أبواب التيمّم ب ٢ ح ٣.

(٢) لم نعثر عليه في رجال الشيخ.

(٣) قد رجع السيد الأُستاذ ( دام ظله ) عن ذلك وحكم بضعف الرجل في معجم رجال الحديث ١٢ / ٢٣٤ ترجمة علي بن أبي حمزة.

(٤) رجال النجاشي : ٢٤٩ / ٦٥٦.

۴۴۸