الثاني : عدم التمكن من الماء الموجود لعجز ونحوه١٠٨

وجوب بذل المال لتحصيل الماء١٠٩

الثالث : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أحد أعضائه١١١

حكم الوضوء إذا تحمل الضرر١١٤

إذا تحمل المكلف الضرر فتوضأ أو اغتسل١١٤

إذا تحمل الحرج فتوضأ أو اغتسل١١٥

التيمم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو عدمه فينكشف الخلاف١١٩

الإجناب عمدا مع العلم بعدم التمكن من الماء١٢٤

إبطال الوضوء بعد دخول الوقت بمقاربة أهله١٢٩

الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو استعماله١٣٠

الخامس : الخوف على نفسه أو غيره من العطش لو توضأ به١٣١

الأقسام المتصورة في النفس التي يخاف تلفها بالعطش لو توضأ بالماء١٣٤

جواز التيمم لو كان عنده ماء طاهر وآخر نجس يرفع عطشه١٣٧

استعمال الماء الطاهر للوضوء وإبقاء النجس لرفع عطش الغير١٣٨

حكم الإعانة على الإثم١٣٩

السادس : إذا زاحم الطهارة المائية واجب أهم١٤١

تقديم الطهارة الخبثية على الحديثية لو لم يكف الماء إلا لإحداهما١٤٣

الوضوء أو الغسل في مورد وجوب صرف الماء لرفع الخبث١٤٦

دوران الأمر بين صرف الماء للوضوء أو إزالة بعض الخبث١٤٨

الدوران بين ترك الصلاة لو شرب الماء - لفقد التراب أيضا - وبين شرب النجس١٥١

الدوران بين تحصيل الماء أو الساتر١٥١

الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة١٥٢

السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء١٥٣

تأخير الواجد للماء صلاته إلى أن يضيق الوقت١٥٩

۴۴۸