وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

تمّ كتاب الطّهارة‌


إلاّ أنّ الأقوى على ما ظهر ممّا قدّمناه تعين الاستنابة عليه ، لأنّ المباشرة إنّما هي معتبرة في حال التمكّن منها ، وكفى بحرمة المس أن تكون مانعة عن المباشرة ، إذ بها تكون المباشرة ممتنعة شرعاً ، والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً ، فتسقط شرطية المباشرة فيجب عليه الاغتسال والتوضي بالاستنابة.

وهكذا الكلام في كل مورد دار الأمر فيه بين التيمّم والطّهارة المائية مع التسبيب.

والسر فيه : أنّ مقتضى ما دلّ على حرمة المسّ على المحدث (١) ثبوت الحرمة على نحو الإطلاق ، إذ لا مخصص لها في المقام كي نلتزم بعدم حرمة المس حينئذ ، ومع ثبوت الحرمة لا يتمكّن المكلّف من الطّهارة المائية بالمباشرة ، وبهذا يظهر عدم وصول النوبة إلى التيمّم لتمكّن المكلّف من الطّهارة المائية مع الاستنابة فيتعيّن عليه ذلك حينئذ ، ولا يبقى لاحتمال وجوب التيمّم في حقّه مجال ، كالمسألة المتقدمة فيما إذا كان الماء في المسجد وكان المكلّف جنباً ويستلزم اغتساله المكث في المسجد.

ولا يبقى لاحتمال سقوط الحرمة عن مسّ المحدث مجال كما ذهب إليه الماتن قدس‌سره ، هذا كلّه إذا كانت الاستنابة مقدورة له.

وإذا لم تمكنه الاستنابة أو كانت حرجاً عليه في مورد فلا شبهة في انتقال الأمر إلى التيمّم ، لأنّ حرمة المس ثابتة على وجه الإطلاق ، ولا مخصص لها في المقام ، ومعها تمتنع عليه الطّهارة المائية بالمباشرة أو الاستنابة فينتقل أمره إلى التيمّم لا محالة.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٨٣ / أبواب الوضوء ب ١٢ ، ٢ : ٢١٤ / أبواب الجنابة ب ١٨.

۴۴۸