والظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمّم ، لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شي‌ء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم (١).


(١) تعرّض قدس‌سره في هذه المسألة إلى جهات :

الجهة الاولى : أن من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيره ممّا يحرم مسّه على المحدث وجب عليه محوه ، لأنّه وإن كان لا يصدق عليه المس الحرام ، لأنّ المماسة تستدعي تعدّد الماس والممسوس وتغايرهما ، ومع الاتحاد كما إذا كانت اللّفظة من عوارض الماس لم يصدق المس بوجه. إلاّ أن مناط حرمة المس وملاكها كالمعية والاقتران أو غيرهما متحقق معه فلا بدّ من محوها.

وفيه : أنّ المتّبع إنّما هو ظواهر الأدلّة (١) وهي إنّما تقتضي حرمة المس غير المتحقق في المقام ، ولا عبرة بالمناطات المستكشفة الظنيّة بوجه.

الجهة الثّانية : أنّ المحو إذا لم يكن ميسوراً للمكلّف أو قلنا بعدم وجوبه وأراد المكلّف أن يغتسل أو يتوضأ حرم عليه مسّها وإمرار اليد عليها حالهما ، بل يتعيّن عليه أن يُجري الماء عليها بالصب والارتماس أو لفّ خرقة بيده والمس بها وغير ذلك ممّا لا يتحقق به المس ، لأنّه محدث ، ولا يجب عليه مسّها.

الجهة الثّالثة : إذا لم يمكن الغسل أو الوضوء إلاّ بمسّها فقد قسمها قدس‌سره إلى صورتين :

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢١٤ / أبواب الجنابة ب ١٨.

۴۴۸