كفاية مسح ظاهره عن البشرة (١) والأحوط مسح كليهما.


الّتي عبرت الأخبار عنها بالوجه أو الجبين أو الجبينين (١) على ما تقدّم تفصيله (٢) وإن لم يرد لفظ الجبهة في شي‌ء منها.

وقد عرفت أنّ الواجب صدق مسح الجبهة عرفاً ، ومع كون الشعر زائداً على المتعارف ومتدلياً على الجبينين لا يتحقق المسح المأمور به وهو ظاهر.

عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بمقدار متعارف‌

(١) كما إذا لم يحلق رأسه عشرين يوماً أو شهراً أو أقل أو أكثر. وما أفاده قدس‌سره من كفاية مسح ظاهره حينئذ هو الصحيح.

وذلك لأنّ المراد بالوجه الواجب مسحه هو ما يواجه به الإنسان ، ولا إشكال في أنّ المقدار المتعارف من الشعر الواصل إلى الجبهة ممّا يواجه به الإنسان ، فيكفي مسح ظاهره عن مسح نفس البشرة.

هذا على أنّا لو لم نتمكّن من استفادة كفاية المسح على المقدار المتعارف من الشعر المتدلي على الجبهة من النصوص كفانا في ذلك السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم‌السلام ، لأن اشتمال الجبهة على المقدار المتعارف من شعر الرأس ولا سيما في أهل البوادي والقرى الّذين قد لا يحلقون رؤوسهم شهرين أو شهوراً هو أمر متعارف عادي ، فلو كان رفعه لازماً لوجب التنبيه عليه في الأخبار ، ولم ترد فيه إشارة إلى ذلك ، نعم الأحوط أن يمسح كليهما كما ذكره الماتن.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١ ، ١٢.

(٢) في ص ٢٦٥ فما بعد.

۴۴۸