غيره. ووجه دلالته : أنّه من البعيد غايته بل لا معنى لتعرضه إلى غير الموثق مع ترك التعرّض للموثق الّذي هو صاحب الكتب والمؤلفات.

كما أنّ الشيخ لم يتعرّض في رجاله إلاّ إلى وهيب بن حفص الجريري (١) وذكر أنّ الراوي عنه سعد بن عبد الله ومحمّد بن الحسين ولم يتعرّض لغيره ، فلو كان هناك شخص ثانٍ مسمّى بهذا الاسم لذكره ، فان كتابه موضوع لذكر الرواة وعدّ الرجال ولا وجه لتركه.

ودعوى أنّ الشيخ لعله لم يقف على وهيب النخاس ولذا لم يتعرّض له في كتاب رجاله ، مدفوعة بأنّ الشيخ بنفسه روى في التهذيب رواية عن وهيب الموصوف بالنخاس (٢) فهو عالم به ، ولو كان شخصاً ثانياً غير وهيب المطلق لذكره.

فتحصّل : أنّ كلام الشيخ قدس‌سره في فهرسته وفي رجاله قرينتان على وحدة الرجل فقد يطلق الاسم وقد يقيّد بالنخاس.

ويؤيده أنّ المسمّى بهذا الاسم وهيب قليل غايته ولعلّه لا يتجاوز ثلاثة أشخاص ، فإذا قيّد الاسم بابن حفص تضيق وصار أقل ، ومع ملاحظة كونه في طبقة واحدة مع غيره المسمّى بهذا الاسم يبعد جدّاً كونه متعدداً ، فالظاهر أنّ الرجل واحد وهو موثق. فالرواية صحيحة وقد دلّت على ترجيح الوضوء وتيمّم المجنب.

ومن جملة الروايات : ما رواه الحسن التفليسي قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيّهما يغتسل؟ قال : إذا اجتمعت سنّة وفريضة بُدئ بالفرض » (٣).

ومفروضها وإن كان أمراً متصوراً وقد يتحقق خارجاً ، لأن غسل الجنابة يحتاج‌

__________________

(١) لاحظ رجال الطوسي : ٣١٧.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٤. والوارد فيه : وهب بن حفص النخاس ، لكن السيِّد المقرَّر له يرى في المعجم ٢٠ : ٢٢٧ / ١٣٢١٥ أنّ الصحيح هو وهيب.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٧٦ / أبواب التيمّم ب ١٨ ح ٣.

۴۴۸