للجنب ويتيمّم ، فهل يجوز ذلك في غير مورد الرواية حتّى يجوز فيه؟ لوضوح أنّه مأمور بالوضوء ولا يسوغ له التيمّم بوجه ، هذا.

على أن مفروض الرواية كاد أن يلحق بالمعميات ، لأن فرض اجتماع جنب وميت ومحدث بالأصغر في مورد واحد مع اشتراك الماء بينهم لا يزيد عن حاجة أحدهم أمر لا يكاد يتحقق في الخارج ، لأن غسل الميت مركب من أغسال ثلاثة ، فكيف يمكن فرض الماء وافياً بتلك الأغسال الثلاثة ولا يزيد عنها ولو بكف واحدة يكفي للوضوء فإنّه لا يحتاج إلى أزيد من غرفة واحدة من الماء؟ ففرضه على نحو الدقة بحيث لا يزيد على الأغسال بغرفة ليس له تحقق في الخارج ، بل هو من المعميات فدلالتها مخدوشة أيضاً.

هذا على أن غسالة الوضوء ممّا لا إشكال عندنا في طهارتها وجواز استعمالها في رفع الخبث والحدث ، ولا مانع من جمعها في إناءٍ ثمّ يغتسل الجنب بها أو يغسل الميت بها ، هذا كلّه.

على أنّها معارضة بصحيحة أُخرى عن أبي بصير يأتي التكلم عليها ، حيث دلّت على عكس ما اشتملت عليه الرواية المتقدمة ، لأنّها رجّحت الوضوء وأمرت الجنب بالتيمّم. فرواية ابن أبي نجران ممّا لا يسعنا الاعتماد عليها بوجه.

المقام الثّاني : في دلالة رواية ابن ابي نجران.

ولم يتضح لنا معنى قوله عليه‌السلام : « لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنّة والتيمّم للآخر جائز » فإنّ المراد من جواز التيمّم للآخر إن كان هو المشروعية فهو كذلك في الجنب أيضاً ، لأنّه يتيمّم عند فقدانه الماء.

ثمّ إنّ الوضوء مثل الغسل في كونه فريضة ، لاستنادهما إلى نص الكتاب ، نعم غسل الميت سنّة. إذن فما المرجح لغسل الجنابة على الوضوء؟ وعليه لا يمكن حمل ذلك على التعليل ولا بدّ من حمله على التعبّد المحض.

۴۴۸